الشيخ الأنصاري

86

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لا يجوز قبوله للثمن ، ولا تجري ( 1 ) ولايته « 44 » بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء ( 2 ) على عدم جواز مزاحمة حاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور 45 لما ( 3 ) عرفت : من أن اخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا . بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن من المشتري عند فسخه جاز له الفسخ ، وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن من المشتري مزاحمة للحاكم الأول .

--> ( 44 ) 44 - 45 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب